الشهيد الأول
196
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ، ولا يبطل بالقصد ، ولو شرط الطلاق بطل الشرط . ونكاح الشغار باطل ، وهو جعل مهر كلّ من المرأتين بضع الأخرى ،
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 247 . والحديث مرويّ في « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 622 ، ح 1934 - 1936 ، باب المحلَّل والمحلَّل له ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 562 ، ح 2076 ، باب في التحليل ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 427 - 428 ، ح 1119 - 1120 باب ما جاء في المحلَّل والمحلَّل له . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 245 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 4 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 247 . ( 5 ) الناقل هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 124 .